وهكذا في مورد الاستثناء حيث قال : إلا إذا كان منافيا للتعيين فإنه في هذه الصورة أيضا لا يعتبر إلا ما يتميز به أحد المأمور بهما عن الآخر ، من غير اعتبار الأدائية والقضائية ، لأن المقصود حصول اللون - ولو إجمالا - في مقام تطبيق المأمور به على الخارج . وأيضا في قوله : فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به [1] ، إشكال ، لأنه إذا كان مشغول الذمة بالصوم الآخر ، فهو أيضا ذو أمر فعلي ، فلا بد من فرض عدم الاشتغال وهكذا حتى يتعين قصد الأمر الفعلي في الصوم المشغول به ذمته . وأيضا في قوله : بطل فيما إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر القضائي فإنه إذا كان الزمان قابلا لصحة القضائي ، لم يبطل إذا كانت مشغولة ذمته به . وإذا لم يكن الزمان قابلا يحسب لمثل رمضان رمضان ، حسبما عرفت ، وأقر به في الجملة . وإذا لم تكن ذمته مشغولة فيصح ، لأنه قصد الصوم ، ولا التباس بعد قصد الأمر الفعلي ، لأنه من قبيل قصد الصوم المشروع عليه فعلا ، فلاحظ وتدبر جيدا . مسألة : فيما إذا قصد الأمر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه أدائيا ، فبان كونه قضائيا ، أو