responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116


وهكذا في مورد الاستثناء حيث قال : إلا إذا كان منافيا للتعيين فإنه في هذه الصورة أيضا لا يعتبر إلا ما يتميز به أحد المأمور بهما عن الآخر ، من غير اعتبار الأدائية والقضائية ، لأن المقصود حصول اللون - ولو إجمالا - في مقام تطبيق المأمور به على الخارج .
وأيضا في قوله : فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به [1] ، إشكال ، لأنه إذا كان مشغول الذمة بالصوم الآخر ، فهو أيضا ذو أمر فعلي ، فلا بد من فرض عدم الاشتغال وهكذا حتى يتعين قصد الأمر الفعلي في الصوم المشغول به ذمته .
وأيضا في قوله : بطل فيما إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر القضائي فإنه إذا كان الزمان قابلا لصحة القضائي ، لم يبطل إذا كانت مشغولة ذمته به .
وإذا لم يكن الزمان قابلا يحسب لمثل رمضان رمضان ، حسبما عرفت ، وأقر به في الجملة .
وإذا لم تكن ذمته مشغولة فيصح ، لأنه قصد الصوم ، ولا التباس بعد قصد الأمر الفعلي ، لأنه من قبيل قصد الصوم المشروع عليه فعلا ، فلاحظ وتدبر جيدا .
مسألة : فيما إذا قصد الأمر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه أدائيا ، فبان كونه قضائيا ، أو



[1] نفس المصدر .

116

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست