responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


رمضان من غير اعتبار عنوان القضاء ولا العنوان المضاد له يكفي .
قلت : لا شبهة في أنه لا بد من الالتفات إلى التدارك ، ولا يكفي الصوم الاستئنافي والابتدائي عنه . نعم لا يلزم اعتبار عنوان القضاء إذا كان بالمعنى الآخر .
ولو كانت ذمته مشغولة بصوم الكفارة ، أو قلنا : بصحة الصوم التطوعي مطلقا ، فلا يكفي نية العنوان العام ، بل لا بد من النظر إلى ما ينطبق عليه .
فبالجملة : هذه العناوين المأخوذة في متعلق الأوامر - حتى عنوان الصوم والصلاة وعناوين الظهرية والعصرية والكفارة وغيرها - ليست معتبرة بمفاهيمها الاسمية ، ولا معتبرة بالتفصيل ، بل كل ذلك قابل للتحصيل بالعناوين الأخر التي يمتاز بها المأتي به ، حتى يسقط به أحد الأوامر المتوجة إليه ، فلو صلى في أول الوقت بنية ما هو المشروع عليه بالأمر الحادث في هذا الزمان ، صحت صلاته ، وهكذا .
تذنيب : المناقشة في كلام السيد اليزدي ( قدس سره ) قد تبين إلى هنا ما في كلام السيد اليزدي ( قدس سره ) فإنه في ابتداء عبارته نفي اعتبارهما وقال : بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح [1] انتهى ، وأنت قد عرفت منا إمكان إتيان الصوم غير المشروع ، فإذا كان من قصده الصوم المشروع فعلا ، فهذا يعد من القصد الاجمالي إلى الأداء أو القضاء ، فلا يتم ما أفاده ( قدس سره ) .



[1] العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم ، فصل في النية .

115

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست