responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114


التطوعي ، فافهم واغتنم .
فما في كتب القوم تارة : من اعتبارهما [1] ، وأخرى : من إلغاءهما [2] ، وثالثة ، من التفصيل [3] ، في غير محله ، بل هناك تفصيل آخر ناشئ من ابتلاء المكلف وكيفية اشتغال الذمة ، وإن تراد من يعتبر قصدهما ذلك فهو ، وإلا فلا يمكن المماشاة معه .
كما أن النافي إن أراد عدم لزوم قصد عنواني الأداء والقضاء بالحمل الأولي وبمفهومهما اللغوي ، فهو أيضا صحيح ، وإلا فلا .
ولعمري ، إمكان إرجاع مقصود القوم في هذه المسألة إلى أمر واحد وموضوع فأرد ، موجود ، والاختلاف إنما هو في كيفية تقريب المسألة ، والله العالم .
وبالجملة : لو أرادوا كفاية الصوم المأتي به بعنوان القضاء عن يوم شهر رمضان الأدائي ، فهو غير صحيح إلا لأجل ما مر منا في الفصل السابق [4] ، وإلا فلا وجه للاجتزاء عن صوم رمضان ، وللاجتزاء عن القضاء وجه تحرر تفصيله [5] .
إن قلت : قضية الكتاب عدم شرطية عنوان القضاء أنه يدل على وجوب العدة الأخر من الأيام على المريض والمسافر ، فلو أتى بها خارج



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 205 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 28 .
[2] العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، مهذب الأحكام 10 : 20 .
[3] العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 10 .
[4] تقدم في الصفحة 86 - 89 .
[5] تقدم في الصفحة 89 - 90 و 100 .

114

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست