أقول : قضية ما تحرر منا اندفاع هذه الشبهة ، لأن الصوم الآخر مورد الأمر ، لعدم المزاحمة بينه وبين الصوم الرمضاني في مقام الامتثال . ويمكن الاشكال الآخر عليهم : بأن الصوم الآخر المنوي جهلا ونسيانا مورد النهي ، لأن الأمر برمضان يستتبع النهي عن ضده ، فيكون الصوم الآخر منهيا غير قابل للتقرب به . أو أن سقوط قابلية الشهر لصوم آخر ، يستلزم النهي عن الصوم الآخر فيه ، فيلزم فساد الصوم المطلق ، لأن المنوي هو الصوم المقيد ، ويكون وجودهما واحدا ، ولا يتعلق النهي بالقيد الزائد ، بل يسري النهي إلى نفس الصوم ، فلا يصح التقرب به ، كما لا يخفى . وتوهم : أن مثل هذا النهي لا يستلزم الفساد ، كما توهم في الأصول ، فاسد قد فرغنا عن وجهه في محله [1] . وأما الاشكال : بأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام ، فضلا عن الخاص ، فهو إشكال مبنوي . أقول : الفرد الموجود في الخارج ، مجمع العناوين الكاشفة عن مجمعيته لخصوصيات زائدة على أصل وجوده ، وتلك الخصوصيات هي المحمولات بالضميمة ، فلا يصير وجود المطلق والمقيد واحدا ، بمعنى أن ما يستند إليه المطلق في تحققه ، يكون عين ما يستند إليه المقيد في تحصله ، فلو نوى النوع الآخر من الصوم فهو ناو للصوم الخاص ، وفي هذه المرحلة لا تحليل ، ولكن للمشرع والمقنن تحليل ذلك إلى الصوم ،