responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


والقيد والخصوصية ، فإن نهى عنهما فيلزم البطلان .
وإن كان عن المطلق فكذا ، لعدم الوجود الاستقلالي للقيد .
وإن نهى عن القيد فلا يلزم بطلان المطلق ، إذا كان مورد الأمر مع قطع النظر عن القيد والنهي الوارد فيه ، كما نحن فيه . فعليه يصح الصوم ولو صح المبنى ، فتأمل ، وقد مضى وجهه [1] .
ومما ذكرناه إلى هنا مع رعاية الايجاز ، يتبين لك مواقف الضعف في كلام القوم واستدلالاتهم ، وهي غير قابلة للحصر إلا في كتاب على حدة ، والأمر بعد ذلك موكول إليك ، وهو سهل جدا .
وغير خفي : أن مع فرض كون الأمر الرمضاني متعلقا بمطلق الصوم القربى ، فلا بد وأن لا يسري النهي عن القيد في الصوم الآخر إلى المطلق ، وإلا لو سرى نهيه إلى المطلق يشمل نفسه ، ويكون هو أيضا مورد النهي ، كما هو الظاهر .
والذي هو التحقيق : أن في هذا الموقف ومع هذا الفرض ، لا بد من الالتزام بصحة الصوم الآخر في شهر رمضان حسب الصناعة ، فيسقط سائر المباحث المتوهمة ، فلا تخلط .



[1] تقدم في الصفحة 90 .

103

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست