والقيد والخصوصية ، فإن نهى عنهما فيلزم البطلان . وإن كان عن المطلق فكذا ، لعدم الوجود الاستقلالي للقيد . وإن نهى عن القيد فلا يلزم بطلان المطلق ، إذا كان مورد الأمر مع قطع النظر عن القيد والنهي الوارد فيه ، كما نحن فيه . فعليه يصح الصوم ولو صح المبنى ، فتأمل ، وقد مضى وجهه [1] . ومما ذكرناه إلى هنا مع رعاية الايجاز ، يتبين لك مواقف الضعف في كلام القوم واستدلالاتهم ، وهي غير قابلة للحصر إلا في كتاب على حدة ، والأمر بعد ذلك موكول إليك ، وهو سهل جدا . وغير خفي : أن مع فرض كون الأمر الرمضاني متعلقا بمطلق الصوم القربى ، فلا بد وأن لا يسري النهي عن القيد في الصوم الآخر إلى المطلق ، وإلا لو سرى نهيه إلى المطلق يشمل نفسه ، ويكون هو أيضا مورد النهي ، كما هو الظاهر . والذي هو التحقيق : أن في هذا الموقف ومع هذا الفرض ، لا بد من الالتزام بصحة الصوم الآخر في شهر رمضان حسب الصناعة ، فيسقط سائر المباحث المتوهمة ، فلا تخلط .