responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101


من قصد الخصوصية لاجزاء أمره ، ولا يكفي قصد الخصوصية الأخرى ولو كان جهلا بها ، كما هو الظاهر ، وإن كان المفروض في رمضان هو الصوم المطلق ، فلا بد وأن يكتفي بما قصده ولو كان عن علم وعمد .
اللهم إلا أن يقال : بأن في صورة العلم لا يتمكن من قصد التقرب ، وفي صورة الجهل والنسيان يتمكن من التقرب [1] ، وإذا كان الصوم الواجب في رمضان بلا لون ، فهو قد أتى به تقربا منه تعالى ، ولأجله التزموا بالتفصيل في المسألة .
وربما يشكل : بأن قصد التقرب ليس إلا الانبعاث عن بعث المولى ، فإنه هو الموجب للتقرب ليس إلا ، وهذا فرع العلم بالأمر أو احتماله ، فإن كان قد نوى جزما النوع الآخر فلا مقرب ، وإن كان قد نوى النوع الآخر احتمالا ، لعدم الاطلاع على ما هو حقيقة الحال ، فكان جاهلا ، وترددت نيته ، فقصد إن كان رمضان فرمضان ، وإلا فكفارة كذا مثلا ، فهو يصح على ما تحرر في الأصول ، من صحة التقرب بالأمر المحتمل .
وفيه : أن قضية ما تحرر في محله أن التقرب لا يتقوم بالأمر [2] ، ويصح بلا أمر ، ويتمكن العبد حتى من التقرب بالأمر الغيري ، وبكل عنوان حسن عنده ، فإذا قصد النوع الآخر فهو وإن كان باطلا ، ولكنه قد قصد التقرب بالصوم ، وهو ينطبق عليه المأمور به في شهر رمضان ، فيصح عنه ، ويحسب رمضان .



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 202 .
[2] تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .

101

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست