ذلك ، وقلنا بدلالته بالنسبة إلى صورتي العلم والجهل فهو ، وإلا فيمكن التفكيك بين الصور ، وللمسألة مقام آخر ، وتحتاج إلى غور مستقل في الأدلة الخاصة . وإن قلنا : بأن قصد النوع الآخر ، عمدا عالما ، لا يجزئ عن رمضان ، فكونه مجزئا عن نفسه أيضا ممكن ، ووجهه ما عرفت من إمكان إدراج المسألة في كبرى باب التزاحم [1] ، وعلاجه عندئذ مختلف فيه من الترتب [2] ، أو الالتزام بالأمرين الفعليين العرضيين ، كما سلكه الوالد المحقق - مد ظله [3] - أو الالتزام بسقوط أمر الأهم من غير تقييد في ناحية الأمر بالمهم ، كما سلكناه [4] . وأما القول بالاجزاء عن رمضان حال غير العمد ، كما هو خيرة الأصحاب كثيرا [5] ، وكان في التذكرة ما يومئ إلى الاشكال في الاجزاء ، بدعوى أن الاجزاء إن صح صح مطلقا ، وإلا فلا يصح مطلقا [6] فراجع ، فهو يحتاج إلى الدليل . وغير خفي : أن المفروض في رمضان إن كان الصوم الخاص ، فلا بد
[1] تقدم في الصفحة 83 و 90 . [2] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 24 . [3] مناهج الوصول 2 : 30 . [4] تحريرات في الأصول 3 : 344 . [5] مدارك الأحكام 6 : 31 ، جواهر الكلام 16 : 205 ، العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم . [6] تذكرة الفقهاء 6 : 10 .