الفرع الأول : حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره هل يختص الحكم بطلانا أو منقصة وكراهة بالارتماس في الماء ، أو يجري في غيره من المائعات مضافا كان ، أو غيره ، كالنفط ، والدهن المائع ، واللبن والحليب وهكذا ؟ الظاهر كما قيل الاختصاص به [1] ، بل لا ينبغي الارتياب في الاختصاص ، إذ هذا الأمر مما لا يطلع عليه إلا الشرع ، وفي الروايات قيد النهي بالغمس [2] والانغماس [3] والارتماس [4] بالماء ، إذن لا وجه لالغاء الخصوصية منه ، وإسراء الحكم إلى المائع الذي هو كالذاتي للماء ، حتى بالنسبة إلى الجلاب الذي ذهب ريحه ، بعد أن صدق الجلاب عليه . وربما يجري الاستصحاب ، ولعل الاحتياط الاستحبابي من السيد الوالد - مد ظله [5] - ربما ينشأ من ذلك ، فتأمل .
[1] العروة الوثقى 2 : 184 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، المسألة 30 . [2] الكافي 4 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . [3] الفقيه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 . [4] الكافي 4 : 353 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 . [5] تحرير الوسيلة 1 : 285 ، القول فيما يجب الامساك عنه ، السابع .