responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 375


الاجماع المركب على خلافه فلا يبعد ذلك .
اللهم إلا أن يقال : لا إجماع على نفي القول الرابع ، فالمتبع هو البرهان ، دون عقول الرجال ، وإن كان الأحوط ولا يترك ترك الارتماس ، فاغتنم .
فذلكة البحث : في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات إن المساعد عليه الاعتبار ، والمناسب لفهم العرف والعقلاء في أمثال الأوامر والنواهي الواردة حول المركبات الشرعية والعرفية ، أنها ليست إلا لأمرين :
إما إفادة الشرطية والمانعية المنتهية إلى بطلان المركب في صورة الاخلال به .
وإما إفادة دخالة المأمور به في كمال المركب ، والمنهي عنه في نقصه ومنقصته .
وأما كون المأمور به مستحبا نفسيا حال الاتيان بالمركب ، أو كون المنهي عنه مكروها أو حراما حال التلبس به ، فهو - مضافا إلى شبهة في امتناعه محررة في محلها [1] - غير صحيح حسب الذوق العرفي .
ومما يؤيد أن الارتماس هنا ليس في حد ذاته مكروها ولا حراما ، نسبة تضرر الصائم به ، بعد كونه ليس ضرارا بالغا إلى حد البطلان كما عرفت .



[1] تحريرات في الأصول 4 : 270 .

375

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست