responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 374


القرينة - وهي خبر إسحاق [1] - على الصحة يجوز التفكيك .
هذا مع أن اختلاف نسخ معتبر محمد بن مسلم يوجب الوهم فيه ، وذلك لأن قوله ( عليه السلام ) : إذا اجتنب ثلاث خصال إن كان صادرا فيجوز أن يكون الطعام والشراب والنساء تلك الثلاثة ، والارتماس رابعا ملحقا بها ، ولم يثبت أن نسخة أربع أصح لو لم يكن العكس أقرب ، لأن الرواية مذكورة في ثلاثة مواضع من التهذيب وفي موردين منه ثلاث [2] وفي موضع أربع [3] وفاقا للفقيه [4] . نعم كونه فيه أربع يقوي نسخة الأربع عندنا ، كما لا يخفى . مع أن الحمل المذكور بعيد جدا .
فعلى هذا ، يتعين كون تلك النواهي إرشادا إلى منقصة في الصوم ، جمعا بين خبر ابن مسلم [5] ، وبين عدم إمكان الالتزام بحرمة الارتماس في مطلق الصيام ، وبين اختصاص الارتماس بالنهي في خبر محمد بن مسلم في هذه المسألة أيضا ، مع تجويز ما هو المكروه في نفس ذلك الخبر ، كما مر [6] ، فالقول بالحرمة أبعد الأقوال ، والقول بالكراهة غير موجه حسب الصناعة ، فيبقى الفساد والاحتمال الرابع الذي أبدعناه ، فإن لم يكن



[1] تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 318 / 971 .
[4] الفقيه 2 : 67 / 276 .
[5] وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[6] تقدم في الصفحة 372 .

374

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست