فرع : في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان لو احتلم في نهار رمضان فهل يجوز له الامناء ، نظرا إلى أن الامناء المزبور لا يوجب جنابة جديدة ، أم لا ؟ لا أظن التزام أحد بذلك . ولكن مقتضى الملازمة السابقة عدم مفطريته ، بل عدم مفطرية الجماع أيضا ثانيا إذا جامع أولا نسيانا ، لأنه لا يحدث به الجنابة ، ولا توجب الغسل الجديد بالضرورة . ويظهر من السيد الفقيه اليزدي أنه تمايل إلى ذلك حيث قال في المسألة [15] : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله [1] انتهى . فيعلم منه : أنه يرخص في جواز خروج المني وإن كان قادرا على المنع له ، فإنه إذا استيقظ ويرى أنه يخرج لا يجب عليه منعه . كما صرح به في كتاب الطهارة أيضا في بعض الصور [2] وقال في المسألة [16] : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء ، إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل ، فتحدث جنابة جديدة [3] انتهى .
[1] العروة الوثقى 2 : 179 - 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 15 . [2] العروة الوثقى 1 : 283 ، فصل في غسل الجنابة ، المسألة 7 . [3] العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 16 .