responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 331


فإذا لاحظنا الفرعين ، نجد أنه لأجل الجنابة الجديدة منع عن الاستبراء بعد الغسل ، مع أنه رخص في خروج المني للمستيقظ ، وما ذلك إلا لأن في الأول لا تحصل جنابة جديدة ، بخلاف المقام ، وذلك ربما كان لأجل الملازمة المدعاة في كلماتهم . ولازم ذلك جواز ، الاجناب العمدي في النهار بالجماع والملاعبة والتفخيذ ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به قطعا . ومما ذكرنا يظهر عدم التنافي بين المسألتين حسب الامكان ، ولكن لازمه غير جائز ، كما لا يخفى .
ومن الممكن دعوى : أنه ( قدس سره ) كان يميل في المسألة الأولى إلى جواز ذلك ، لقصور الأدلة عن خروج المني على الكيفية المزبورة ، ولكنها ليست قاصرة عن الامناء بالتفخيذ وإن لم يوجب الغسل ، وفي المسألة الثانية - نظرا إلى الملازمة المدعاة - احتاط وجوبا ، لأنه من الامناء الموجب للغسل ، وقد ادعي الاجماع على أن كل موجب للغسل مفطر إذا حصل عن عمد وعلم [1] ، وهذا لا ينافي التزامه بمفطرية بعض الفروض في الفروض في المقام ، مع عدم التزامه بإيجابه الغسل في كتاب الطهارة ، كالدخول بالبهيمة [2] ، فلا تغفل .
وبناء على هذا يظهر وجه المسألتين أيضا ، ويظهر ضعف ما في كلام الشارح ( رحمه الله ) [3] وبعض المحشين [4] ، ويظهر أيضا ضعف مستنده ( قدس سره ) ضرورة أن



[1] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 .
[2] العروة الوثقى 1 : 279 ، فصل في غسل الجنابة .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 248 .
[4] العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، الهامش 2 .

331

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست