responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 328


ويمكن دعوى : أن نظره إلى أن الاحتلام في النهار لو كان ممنوعا ، لكانت الحرجية مورد السؤال ، فيعلم منه عدم ممنوعيته .
وفيه : أن صورة العلم بالاحتلام قليلة جدا ، فلا يكشف من ذلك جواز النوم مطلقا . ومن هنا يظهر الكلام حول التمسك بقاعدة نفي الضرر .
ويمكن دعوى : أن حقيقة الصوم إن كانت هي ترك المفطرات عن قصد ، فالضرر والحرج لا يورث تقييدا في دليل المفطرات ، وغايته نفي وجوب الصوم .
وإن كان حقيقة الصوم قصد الترك وإن لم يترك لعناوين طارئة ، يمكن تقييدها بهما إذا طرأ الضرر والحرج في أثناء النهار .
ولو اختلف الصوم بالقياس إلى المفطرات ، فيكون بعض منها مقوما ، وبعض منها حكما ، كما قويناه [1] ، يلزم التفصيل ، فتدبر .
ثم إن قضية التحقيق : أنه مع العلم بالاحتلام يجوز النوم ، ولو كان يتسبب بنفسه إلى تحصل ذلك العلم بإعمال الأدوية الخاصة ، وأكل الأشياء المخصوصة ، ولكن الاحتياط حسن جدا .
توضيح : لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء قد سلف منا أن ما هي العمدة قصور الأدلة عن إثبات مفطرية الامناء على الاطلاق [2] ، ولا حاجة إلى إحراز إطلاق أدلة الاحتلام ، كما ظنه



[1] تقدم في الصفحة 8 - 10 .
[2] تقدم في الصفحة 309 .

328

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست