responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 286


وهنا وجه ثالث : وهو دعوى قصور الأدلة الأولية إطلاقا أو انصرافا من هذه الأمور الاعتيادية . هذا مع أن مفطريتها تنتهي إلى ابتلاء الناس بالأمور غير اللائقة بشأن الاسلام والمسلمين .
ومن هنا يظهر جواز البلع وإن كان لا تنافي بين حرمة البلع وعدم المفطرية ، كما إذا وصل شئ جاف نجس من الخارج إلى البزاق ، فإنه لو قلنا بتنجس البزاق لا نقول بمفطريته ، فتأمل جدا .
ومن الغريب ما مال إليه سيدنا الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) من المنع في الصور الأربع [1] ! وفي المسألة تفصيل بين النخامة الكثيرة والقليلة ، ولمنع الكثيرة وجه .
بحث وتحقيق : حول بيان ما هو المفطر والممنوع في الصوم مشكلة لا بد من حلها : وهي أن الممنوع إن كان الأكل والشرب ، فصدقهما في بعض الموارد - كما إذا لم يكن متعارفا ، كالحديد والجص - على وجه الحقيقة مشكوك جدا ، بل ممنوع ظاهرا ، ولا يصدق قطعا فيما إذا أدخل في جوفه أنبوبا ، ومن ثقبه يدخل الأغذية ، كما هو المتعارف في زماننا في المستشفيات ، والالتزام بجواز ذلك ممنوع قطعا .
وإن كان الموضوع الممنوع هو الطعام والشراب والاجتناب عنهما ، كما في معتبر محمد بن مسلم [2] ، فلازمه جواز غيرا لطعام والشراب مما



[1] لم نعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .

286

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست