فروع الفرع الأول : في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام صرحوا بعدم الفرق بين القليل والكثير ، وقيل : هو مقتضى المطلقات [1] وربما يناقش فيه بالانصراف . ويؤيد المشهور - مضافا إلى إمكان اصطياد الحكم من الأخبار الواردة في الخمر : بأن ما كان كثيره حرام فقليله حرام [2] فتأمل - الأخبار الواردة في الاستياك في الباب الثامن والعشرين ، وفيها معتبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ، ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ [3] . وفي كثير منها أنه لا يستاك الصائم بعود رطب [4] . ولكن الشأن وجود أخبار أخر على جواز الاستياك بالسواك الرطب
[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 234 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 96 ، مهذب الأحكام 10 : 52 . [2] وسائل الشيعة 25 : 336 - 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 17 . [3] الكافي 4 : 112 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 85 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 11 . [4] وسائل الشيعة 10 : 84 - 85 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 7 و 8 و 12 .