خصوص المسألة ، وكثيرا ما يجد الانسان لفتوى المشهور مستندات منتشرة في الكتب الأخبارية غير مضبوطة . هذا . ولكن يمكن دعوى : أن المشهور أعرضوا عن هذه الأخبار الواضحة ، فيكون إعراضهم عنها - مضافا إلى موهنيتها - دليلا على وجود رأي المعصوم عندهم ، ولو كان المستند إطلاق الكتاب والسنة لما كان وجه لاعراضهم عنها . وغير خفي : أن في الأخبار المتفرقة ما يشهد على أن إدخال المأكول في الجوف في الجملة ، أيضا لا يضر إذا كان خارجا عن الأكل المتعارف ، مثل ما ورد من الترخيص في إرجاع القئ الواصل إلى الفم [1] ، فإن من التأمل في هذه الموارد يظهر : أن منشأ الترخيص عدم كونه من الأكل المتعارف ، فليتأمل .
[1] وسائل الشيعة 10 : 86 - 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 29 ، والباب 30 ، الحديث 2 و 3 .