باب [13] من أبواب بقية الحدود والتعزيرات [1] - على هذا الحد ، لأنه قد عد الوطء حال الحيض سفاحا ، مع أنه ليس إلا مثل الوطء في حال الصوم في الحرمة العرفية ، فافهم وتأمل . الجهة التاسعة : في حكم من أفطر ثانيا إذا أفطر ثانيا ، فإن كان قبل التعزير فالأمر إلى الحاكم شدة وسهولة ، لأن الحد المزبور ليس معلول الافطار ، حتى تندرج المسألة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فتأتي المباحث المربوطة بها [2] . وإن كان بعد التعزير ، فهل يعزر ثانيا ، أم لا ؟ فيه وجهان : ظاهر الأصحاب هو الأول [3] ، وقد استدل بإطلاق صحيح بريد [4] . وأنت خبير بما فيه ، وذلك لأن ما رواه الوسائل عن بريد العجلي في الصحيح قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام . قال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإن على إمام أن ينهكه ضربا [5]
[1] الكافي 7 : 242 - 243 / 13 و 20 ، وسائل الشيعة 28 : 377 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقية الحدود ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 . [2] لم يصل المصنف ( قدس سره ) إلى هذه المباحث أو لم تصل إلينا . [3] جواهر الكلام 16 : 307 ، العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 . [4] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 . [5] الكافي 4 : 103 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 .