responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26


باب [13] من أبواب بقية الحدود والتعزيرات [1] - على هذا الحد ، لأنه قد عد الوطء حال الحيض سفاحا ، مع أنه ليس إلا مثل الوطء في حال الصوم في الحرمة العرفية ، فافهم وتأمل .
الجهة التاسعة : في حكم من أفطر ثانيا إذا أفطر ثانيا ، فإن كان قبل التعزير فالأمر إلى الحاكم شدة وسهولة ، لأن الحد المزبور ليس معلول الافطار ، حتى تندرج المسألة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فتأتي المباحث المربوطة بها [2] .
وإن كان بعد التعزير ، فهل يعزر ثانيا ، أم لا ؟ فيه وجهان :
ظاهر الأصحاب هو الأول [3] ، وقد استدل بإطلاق صحيح بريد [4] .
وأنت خبير بما فيه ، وذلك لأن ما رواه الوسائل عن بريد العجلي في الصحيح قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام . قال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإن على إمام أن ينهكه ضربا [5]



[1] الكافي 7 : 242 - 243 / 13 و 20 ، وسائل الشيعة 28 : 377 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقية الحدود ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 .
[2] لم يصل المصنف ( قدس سره ) إلى هذه المباحث أو لم تصل إلينا .
[3] جواهر الكلام 16 : 307 ، العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 .
[4] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 .
[5] الكافي 4 : 103 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 .

26

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست