شئ عليه [1] . ودلالته على البطلان لقوله يعيد أقوى مما سبق ، فتدبر . الجهة الخامسة : حكم صوم يوم الشك بنية الترديد إن صام يوم الشك على أنه إن كان رمضان فيقع عن رمضان ، وإن كان شعبان فيقع تطوعا ، ففيه قولان : فعن موضع من التذكرة دعوى الاجماع على عدم الاجزاء ، معللا بعلل [2] لا ترجع إلى محصل ، وفي المدارك نسبته إلى أكثر المتأخرين [3] ، وهو ظاهر الشرائع بل وابن إدريس [4] . وينافي الاجماع المزبور ذهاب الشيخ إلى الاجزاء في المبسوط والخلاف [5] وهو المحكي عن العماني ، وابن حمزة ، والعلامة في المختلف [6] والشهيد في ظاهر الدروس والبيان [7] وهو المحكي