responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 239


عن تمايل الأردبيلي والكاشاني [1] .
وقد تشبث كل بوجوه عقلية اختراعية غير فقهية ، والذي تقتضيه القواعد المحررة هي الصحة . والعجب من الجملة المنسوبة إلى الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من المناقشة في الصحة ، لأجل المناقشة في النية وحصولها [2] ! مع أنه أعرف بأحكام هذه البحوث .
وعلى كل تقدير : لا يكون ناوي صوم الغد ، إلا ناوي الامساك القربى المتعين قهرا للفرض إن وقع في رمضان ، كما عرفت [3] من ذيل معتبر الزهري [4] ، وإن كان ينافيه - حسب الظاهر - ذيل خبر سماعة ، حيث قال فيه بالاجزاء تفضلا وتوسعا [5] ، ولكن معناه هو أن الشرع يتفضل أو يوسع في الواجب ، لعدم اعتبار النية الزائدة عن القربة ، وما ظنه الفقيه الهمداني ( قدس سره ) [6] هنا ، غير تام .
ولو قلنا : بأن الترديد المزبور في غير ما نحن فيه يضر ، لأنه لا يكون العمل متلونا بلون ، ولا يمكن تعيين لونه حينئذ ، ولكنه فيما نحن فيه لا يضر ، لأن الواجب بلا لون ، وهكذا المندوب ، ضرورة عدم اعتبار



[1] مجمع الفائدة والبرهان 5 : 164 ، الوافي 11 : 107 .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 226 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 121 .
[3] تقدم في الصفحة 219 .
[4] الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 8 .
[5] الكافي 4 : 82 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 4 .
[6] مصباح الفقيه 14 : 351 - 352 .

239

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست