responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 237

إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)


ومقتضى القاعدة هو الصحة . نعم بناء على كونه منهيا عنه ، ويكون الصوم المتشرع به باطلا ، يلزم بطلانه هنا أيضا .
ولكن الانصاف : أن جهة النهي في هذه الأخبار ليست إلا كونه أحد موارد التشريع ، وأن المحرم هو أن يصوم عن رمضان بعنوان يلحق قيد رمضان بما نواه قربة إلى الله تعالى ، وبناء عليه يختص الحكم بالعالم ، لأن الجاهل لا يكون مشرعا .
إن قلت : ظاهر الأدلة هي حرمة الصوم على أنه من رمضان [1] .
قلت : نعم ، ولكنه خلاف ما هو المتفاهم من الأدلة الواقعية المتكفلة لوجوب صوم رمضان ، ولا سيما مع انسباق الاتيان بصوم رمضان بعنوانه .
اللهم إلا أن يقال : إن الواجب بتلك الأدلة ، هو الامساك القربى في شهر رمضان ، ومن شرائط صحة الامساك المزبور عدم اقترانه بنية رمضان في يوم الشك [2] ، وعندئذ لا تتم المناقشة الأخيرة في الجهة الأولى ، والسند الأول المزبور لفتوى المشهور يكون هو المستند .
ثم إن هنا رواية عن المقنع عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان ، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان ، فبان أنه من شعبان ، لأنه وقع فيه الشك .
فقال : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان أنه من رمضان فلا



[1] مصباح الفقيه 14 : 338 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 16 : 212 .

237

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست