responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 227

إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)


إلا أنه أيضا ظاهر في إلحاق غير رمضان برمضان ، فلا يشمل الفرض .
وربما يستظهر من مرسلة الصدوق عليه الرحمة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان [1] أن الزيادة جائزة ومستحبة ، كما لا يخفى .
وبالجملة : حرمة صوم يوم الشك برجاء رمضان تكليفا ، غير واضحة ، والأخبار ناظرة إلى صومه بعنوان رمضان أي بحيث يصح أن يخبر : بأنه صام صوم رمضان ويحكم بأن اليوم رمضان ، وكان يجتزئ به مثلا .
المقام الثاني : في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان هل يجوز الاكتفاء بما أتى به رجاء في يوم الشك عن صوم رمضان ؟
ولو قلنا بحرمة الصوم التشريعي هنا حسب القواعد ، فهل يجتزئ به ، أم عليه قضاء اليوم الذي صامه ، أم يفصل بين الصورتين ؟
وربما يحمل على الأولى [2] ما عن العماني وشريكه ( رحمهما الله ) [3] .
والذي تقتضيه القواعد هو الاجتزاء ، لما عرفت من أن الواجب ليس إلا الامساك القربى [4] . مع أنه زاد عليه ونوى رجاء مثلا ، ولا يعتبر



[1] الفقيه 2 : 79 / 349 ، وسائل الشيعة 10 : 28 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 8 .
[2] جواهر الكلام 16 : 208 ، مصباح الفقيه 14 : 342 .
[3] تقدم في الصفحة 223 ، الهامش 7 .
[4] تقدم في الصفحة 47 و 95 و 104 .

227

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست