responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


الحسين ( عليه السلام ) يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ، ونهينا عنه ، أمرنا أن يصوم الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا أن يصوم على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال [1] .
ومعتبر الزهري أيضا السابق ، وفيه : ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس . . . [2] .
ويتوجه إلى الأول : أنه لا يتم بالنسبة إلى الصوم رجاء ، مع ضعف سنده .
وإلى الثاني : أنه نهي متوجه إلى عنوان الانفراد .
اللهم إلا أن يقال : بأنه علة النهي عن الصوم ظاهرا . هذا مع أن المنهي ليس عنوان الانفراد المحض ، بل هو الانفراد في الصوم ، فيكون المقيد منهيا ، فيورث البطلان ، فتأمل جيدا ، وإذا كان باطلا فلا يصح الاتيان به رجاء .
اللهم إلا أن يقال : إن النظر فيه أيضا ، إلى الاتيان به بعنوان رمضان متجزما ، فيكون الصوم المزبور باطلا في هذه الصورة ، دون الصورة الأولى .
وأيضا بما عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الباب المزبور [3] ،



[1] تهذيب الأحكام 4 : 164 / 463 ، وسائل الشيعة 10 : 26 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 4 .
[2] الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 8 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 161 / 454 ، وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 6 .

226

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست