والحدود ، فالإحالة أولى وأحوط [1] . ثم إنه غير خفي : أن المسألة ربما يختلف حكمها بحسب حال المرتد فطريا ومليا ، وعلى كل حال خارج عن مباحث الصوم ، وقضية ما يأتي في صحيح بريد العجلي : من أنه إن استحل يقتل [2] أن لا يتوقف ذلك على كون الصوم ضروريا ، ومنكره مرتدا ، فلا تخلط . الجهة الثامنة : حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره من أفطر في شهر رمضان - لا مستحلا - عالما عامدا ، فهل يعزر بخمسة وعشرين سوطا [3] ، بعد ثبوت أصل التعزير ، أم لا يعزر بالحد المذكور [4] ، أو يفصل بين ارتكاب الجماع وغيره [5] ، أو بين ارتكاب الجماع مع الحليلة وغيرها [6] ؟ وجوه بل أقوال . لا شبهة في أصل التعزير ، وعليه الاجماعات القطعية ، وكأن ذلك من الأصل المفروغ عنه في كلماتهم [7] ، وقد بحثوا عن خصوصياته ، ويأتي
[1] مفتاح الكرامة 1 : 143 ، انظر جواهر الكلام 6 : 46 و 41 : 600 . [2] الكافي 4 : 103 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 248 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 . [3] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم . [4] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 . [5] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 3 . [6] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 . [7] مجمع الفائدة والبرهان 5 : 149 ، الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند الشيعة 10 : 529 ، العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 .