responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


الغروب [1] وما في مصباح الفقيه : أي إلى قريب منه ، بأن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه ، لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار [2] أيضا بلا وجه .
نعم ، في معتبر أبي بصير [3] ما يدل على الامتداد إلى العصر ، والمراد من العصر هنا هو المراد منه في مرسلة البزنطي [4] السابقة التي أفتى على طبقها سيدنا جد أولادي الحجة الكوه كمري ، وقال بامتداد وقت غير المعين من الواجب إلى العصر [5] ، خلافا للكل ، فإن أخذ بمفهوم العصر هناك فهو ، وإلا فيطرح هو هنا أيضا .
والذي يسهل الخطب : أن قوله ( عليه السلام ) : حتى العصر ليس في مقام إفادة التحديد ، ولأجله قال فيه : هو بالخيار ما بينه وبين العصر بالنسبة إلى الافطار بعد ما صام ندبا ، مع أنه بالخيار إلى الغروب ، فلاحظ وتدبر جيدا .
تذنيب : في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده لو نوى الصوم ليلا ، أو بعدما طلع الفجر ، وكان ممن يصح منه



[1] شرائع الاسلام 1 : 168 .
[2] مصباح الفقيه 14 : 319 .
[3] الكافي 4 : 122 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 14 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
[4] تهذيب الأحكام 4 : 188 / 529 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 9 .
[5] تقدم في الصفحة 194 .

200

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست