دل على الامتداد في الواجب المعين ، أو في خصوص قضاء شهر رمضان ، وبتقييد إطلاق معتبر ابن سالم بما دل على الامتداد إلى ما بعد الزوال في المندوب . ومنها : ما يدل على امتداده إلى الزوال ، وهو معتبر ابن قيس السابق [1] . ولكنك عرفت ما فيه من الاحتمالات [2] ، ولا وجه لاختصاصه بالصوم المندوب ، فيكون إطلاقه مقيدا بما مر . وهكذا إطلاق معتبر هشام بن سا لم [3] . فبالجملة : دعوى امتداد وقته إلى ما بعد الزوال ، يساعدها الفتوى والأخبار والمغروسية والاعتبار . فرع : في امتداد وقت النية إلى الغروب هل يمتد الوقت إلى آخر الوقت ، على أن يتمكن من النية واقتران الامساك بها آنا ما ، بل ولا يعتبر تقدمها الزماني ، ولا الآني ، فتكفي المعية ؟ فما في العروة الوثقى : فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى [4] في غير محله . ولنعم ما أفاده الشرائع نقلا عن بعضهم : من أنه يمتد وقتها إلى
[1] تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 . [2] تقدم في الصفحة 177 - 179 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 188 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 8 . [4] العروة الوثقى 2 : 173 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 12 .