الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على توسع وقت النية ، وامتدادها إلى ما بعد الزوال وبالتالي تكون بينها وبين الطائفة الأولى معارضة ومكاذبة ، ولا بد من الجمع ، أو إعمال القواعد العلاجية . فمنها : معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان [1] . ومنها : مرسلة البزنطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح ولا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم [2] . ولولا إرساله لكان سنده معتبرا ، وفي كون المرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر ، كفاية وجبران عند المشهور [3] . ولكنه محل المناقشة جدا
[1] تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 . [2] تهذيب الأحكام 4 : 188 / 529 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 9 . [3] رجال الكشي : 556 / 1050 ، معجم رجال الحديث 1 : 60 .