responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191


عنه [1] ، وفيهم ابن أبي عمير [2] ، فتأمل .
نعم ، هنا بعض روايات مطلقة ، كمعتبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر [3] .
فإنه مضافا إلى أن قضية إطلاقه امتداد وقت النية إلى ما بعد الزوال ، يستشم منه - بل يستظهر منه - أن وقت الصوم المنذور من أول الطلوع ، كما مضى بعض الكلام حوله في الجهة الأولى [4] ، فتأمل .
وبالجملة : يقيد إطلاقه بما دل على أن الواجب يمتد إلى الزوال .
مع إمكان دعوى : أن المراد من الصيام هو الصيام الذي لم يفرض على نفسه ، وهو المستحب ، لا الأعم منه ومن الواجب ، فيكون الحديث بالنسبة إلى صوم المنذور ساكتا من حيث الوقت ، فتدبر .
ويحتمل أن يكون المقصود أن الرجل لم يقدر الصوم ولم ينوه ، ثم ذكر أن يصوم ، وعندئذ يقيد إطلاقه .



[1] جامع الرواة 1 : 407 ، معجم رجال الحديث 9 : 75 - 76 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 330 / 1030 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 .
[4] تقدم في الصفحة 178 - 179 .

191

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست