responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


متمكنا من الامتثال إلا بالتداخل ، وهو خلاف الأصل ، فيصير النذر الأول مانعا عن إمكان انعقاد النذر الثاني ، لأن النذر الثاني إذا لم يمكن أن يترتب عليه أثره واقتضاؤه ، لا يكون صحيحا ونافذا ، لأن المراد من الصحة والنفوذ إمكان ترتيب الآثار بإمكان امتثال الأمر النذري .
نعم ، إن قلنا : بأنه لا يكون الوفاء بالنذر مورد الأمر التأسيسي الشرعي ، كما أسلفناه فيما سلف [1] ، أو قلنا : بأن النذر ينعقد صحيحا ولو كان أثره التأكيد ، كما هو الظاهر من الأكثر [2] ، فينعقد الثاني مطلقا ، ويصح النذر عقيب النذر ولو كانا متحدين عنوانا ومعنونا .
تتميم : في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني بناء على انعقاد النذر الثاني ، فهل يكفي نفس طبيعة الصوم ، أم لا بد من قصدهما معا ، أم يكفي قصد واحد منهما ؟
ظاهر السيد اليزدي هو الأول [3] ، وهو مناقض لما مر منه في المسألة السابعة [4] ، اللهم إلا أن يكون نظره إلى أنه مع الالتفات إلى النذرين ، يتحقق منه قصد الأمر النذري طبعا ، ولكنه أيضا خلاف ظاهر عباراته ، فراجع .



[1] تقدم في الصفحة 61 - 62 .
[2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 9 ، مهذب الأحكام 10 : 26 .
[3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 9 .
[4] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 7 .

161

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست