responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


وقال السيد الوالد المحقق - مد ظله - بالثاني ، واستظهر ثبوت الكفارة إذا لم يقصد إلا واحدا منهما [1] . ويستظهر منه ثبوت الكفارتين إذا لم يقصدهما ، لأن كل واحد من الأمر النذري يقتضي وفاء خاصا به .
وأما الاحتمال الثالث فيوجه : بأن الأمر النذري الثاني يقع مؤكدا للأمر النذري الأول ، فلا داعي إلى قصد الوفاء به ثانيا .
والذي هو الأقرب لو سلمنا انعقاد النذر الثاني ، هو التخيير بين أن يقصد أحد الأمرين ، لما مضى من أن التداخل غير جائز إلا بالنص [2] ، كما في الأغسال ، فإن قصد أحدهما فلا كفارة ، وإلا فعليه واحدة .
وقيل : لو قصد أحدهما دون الآخر وفى بأحدهما دون الآخر ، وفي ثبوت الكفارة حينئذ إشكال ، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام .
إلا أن يقال : الحنث مجرد عدم موافقة النذر ، وهو حاصل [3] ، انتهى .
وغير خفي ما فيه ، لأن المبنى إن كان كفاية الاتيان بالمنذور ، فلا حاجة إلى قصد الوفاء بالنذر كما مر [4] ، وإن كان المبنى اعتبار قصد الأمر النذري ، وقلنا بصحة التداخل ، فلا محالة يتحقق حنث النذر ، لأن الحنث ليس ترك الطبيعة ، بل الحنث تابع لما هو متوجه على الناذر وما في عهدته ، وإذا كانت عهدته مشغولة بالأمر النذري الذي لا يسقط إلا بالوفاء



[1] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 1 .
[2] تقدم في الصفحة 94 - 95 و 146 - 147 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 .
[4] تقدم في الصفحة 59 .

162

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست