وقال السيد الوالد المحقق - مد ظله - بالثاني ، واستظهر ثبوت الكفارة إذا لم يقصد إلا واحدا منهما [1] . ويستظهر منه ثبوت الكفارتين إذا لم يقصدهما ، لأن كل واحد من الأمر النذري يقتضي وفاء خاصا به . وأما الاحتمال الثالث فيوجه : بأن الأمر النذري الثاني يقع مؤكدا للأمر النذري الأول ، فلا داعي إلى قصد الوفاء به ثانيا . والذي هو الأقرب لو سلمنا انعقاد النذر الثاني ، هو التخيير بين أن يقصد أحد الأمرين ، لما مضى من أن التداخل غير جائز إلا بالنص [2] ، كما في الأغسال ، فإن قصد أحدهما فلا كفارة ، وإلا فعليه واحدة . وقيل : لو قصد أحدهما دون الآخر وفى بأحدهما دون الآخر ، وفي ثبوت الكفارة حينئذ إشكال ، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام . إلا أن يقال : الحنث مجرد عدم موافقة النذر ، وهو حاصل [3] ، انتهى . وغير خفي ما فيه ، لأن المبنى إن كان كفاية الاتيان بالمنذور ، فلا حاجة إلى قصد الوفاء بالنذر كما مر [4] ، وإن كان المبنى اعتبار قصد الأمر النذري ، وقلنا بصحة التداخل ، فلا محالة يتحقق حنث النذر ، لأن الحنث ليس ترك الطبيعة ، بل الحنث تابع لما هو متوجه على الناذر وما في عهدته ، وإذا كانت عهدته مشغولة بالأمر النذري الذي لا يسقط إلا بالوفاء
[1] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 1 . [2] تقدم في الصفحة 94 - 95 و 146 - 147 . [3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 . [4] تقدم في الصفحة 59 .