responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 156


ويكون الواجب الوفاء بنذر الشكر ونذر الزجر . وإذا كان متعلق الهيئة مقيدا فلا بد من قصد القيد ، حتى يتحقق الامتثال .
نعم ، في كون اختلاف نذر الشكر والزجر ، اختلافا نوعيا مناقشة ، والتفصيل في محله .
الفرع الثاني : حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين ، فاتفق في ذلك الخميس المعين ، كما إذا نذر الخميس الثاني من رجب ، واليوم العاشر منه ، فاتفق اتحاد العنوانين في اليوم الواحد ، فهل ينعقد النذر الثاني ، أم لا ، أو يكون في المسألة تفصيل ؟
ظاهر السيد ( رحمه الله ) انعقاده [1] .
وقيل : لا ينعقد [2] .
وعن ثالث التفصيل بين ما إذا كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ، ملحوظا مراعاة للزمان المعين ، فكان النذر الثاني لغوا وباطلا ، وإن كان ملحوظا موضوعا ، صح النذران [3] .
من المحتمل وقوع التفصيل بين حال الغفلة وعدمها ، فلا يصح الثاني إلا عند الغفلة عن الأول ، وإلا فيكون تأكيدا لمفاد الأول .



[1] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 9 .
[2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 9 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 .

156

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست