ويكون الواجب الوفاء بنذر الشكر ونذر الزجر . وإذا كان متعلق الهيئة مقيدا فلا بد من قصد القيد ، حتى يتحقق الامتثال . نعم ، في كون اختلاف نذر الشكر والزجر ، اختلافا نوعيا مناقشة ، والتفصيل في محله . الفرع الثاني : حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين ، فاتفق في ذلك الخميس المعين ، كما إذا نذر الخميس الثاني من رجب ، واليوم العاشر منه ، فاتفق اتحاد العنوانين في اليوم الواحد ، فهل ينعقد النذر الثاني ، أم لا ، أو يكون في المسألة تفصيل ؟ ظاهر السيد ( رحمه الله ) انعقاده [1] . وقيل : لا ينعقد [2] . وعن ثالث التفصيل بين ما إذا كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ، ملحوظا مراعاة للزمان المعين ، فكان النذر الثاني لغوا وباطلا ، وإن كان ملحوظا موضوعا ، صح النذران [3] . من المحتمل وقوع التفصيل بين حال الغفلة وعدمها ، فلا يصح الثاني إلا عند الغفلة عن الأول ، وإلا فيكون تأكيدا لمفاد الأول .
[1] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 9 . [2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 9 . [3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 .