responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


المسألة [1] ، فلا تذهل .
تتميم : في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة يظهر من السيد اليزدي ( قدس سره ) عدم اعتبار قصد الزائد على صوم النذر والكفارة ، ولو كانت الأسباب مختلفة بالنوع [2] .
وخالفه السيد الوالد المحقق - مد ظله - وقال : إذا اختلفت الأسباب فلا بد من التعيين ، كما في مثل نذر الشكر ، والزجر ، وفي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، وفي صورة وحدة السبب [3] فلا يعتبر أزيد من قصد عنوان النوع ، ولا يعتبر قصد الصنف ، ولا الآحاد والأفراد .
والذي هو مبنى المسألة هو ما تحرر في كتاب الطهارة في بحث الأغسال ، وأنه إذا أخذ السبب في وجوب شئ بعنوان الشرط ، فهل يلزم تعنون الهيئة بعنوان السبب ، أم لا [4] ؟ وعليه يترتب تداخل المسببات .
مثلا : إذا ورد إن أجنبت فاغتسل وورد إذا كان يوم الجمعة فاغتسل فهل يرجع ذلك إلى أن الواجب متعدد ، ولا يعقل التعدد إلا بالقيد الوارد على الطبيعة ، فيكون الواجب في الأول غسل الجنابة ، وفي الثاني غسل الجمعة ، أم الواجب نفس الطبيعة فلا يتعدد ، أو يكون القيد



[1] تقدم في الصفحة 73 - 76 .
[2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 .
[3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 8 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 3 : 139 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 6 : 57 .

154

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست