الفصل الثامن في التعرض لعنواني الأداء والقضاء هل يعتبر التعرض لعنواني الأداء والقضاء أو لا يعتبر ، أم يفصل ، فيعتبر قصد الأداء دون القضاء ، أو القضاء دون الأداء ؟ وجوه ، بل أقوال . والأقوى هو الأخير ، وذلك لأن مناط الوجوب واللاوجوب - بعد إمكان اعتباره قيدا في المأمور به شرعا - اقتضاء الدليل وعدم اقتضائه ، ولا شبهة في أن مقتضى الأدلة وجوب قصد القضائية ، لأنه تحت الأمر في الأحاديث الكثيرة الواردة عن الأئمة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام الناطقة بقضاء شهر رمضان وإيجابه والأمر به تارة : بالهيئة بقوله ( عليه السلام ) : فليقضه [1] وأخرى : بقوله ( عليه السلام ) : عليه القضاء [2] أو عليه قضاء الصلاة
[1] تهذيب الأحكام 4 : 239 / 700 ، وسائل الشيعة 10 : 222 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 21 ، الحديث 1 . [2] الكافي 4 : 132 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 2 .