والصوم [1] وغير ذلك من الأحاديث المتشتتة في الأبواب المتفرقة . ولا دليل شرعي على اعتبار قيد الأداء حتى يعتبر إيجاده بالنية ، ضرورة أن اعتباره إما لمكان كونه من القيود الذهنية ، فلا بد من إيجاده في أفق الذهن ، وليس كذلك ، وإما لمكان كونه من قيود الواجب ، وليس كذلك أيضا ، إذ في جانب الطبيعة الواجبة في الوقت لا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه ، وهو إتيانها في ظرفه ، وإذا أتى بها فيه ينتزع منه الأداء . وحيث إن عنواني الأداء والقضاء ليسا من العناوين العرضية الطارئة على الطبيعة الواحدة ، كعنواني الكفارية والقضائية لا يجب اعتباره عقلا في متعلق الأمر في الوقت . أقسام العناوين الطارئة وبعبارة أخرى : العناوين الطارئة على الطبيعة على أقسام : فمنها : ما يعرضها قبل تخصصها بخصوصية ، كعنوان الكفارة والنذر . ومنها : ما يعرضها بعد تخصصها بخصوصية أخرى زائدة على الطبيعة ، كعنواني الأداء والقضاء فإنهما يعرضان لصلاة الظهر وصلاة العصر المتنوعة . ومنها : ما يعرض مع شريكه المقابل له عرضا وفي زمان واحد .
[1] الكافي 4 : 106 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 65 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 17 ، الحديث 1 .