فيدل على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة ، ولا مجال لتوهم كونه للحفظ عن النظر بعد اختصاص مصب السؤال بالصلاة ، مع إطلاقه الشامل لما إذا صلَّي في معرض الرؤية أو في غيره . نعم : لا يستفاد منه لزوم ستر العورتين بالخصوص وإن كان هو المتيقن من ذلك ، بل المستفاد منه لزوم ستر ما يحويه القميص الواحد ، وهو أعم من العورتين في طرفي الفوق والتحت ، فيلزم ستر ما فوقهما وكذا وما تحتهما بمقدار يغطَّيه القميص الواحد المتعارف . فلو قام دليل آخر على عدم لزوم ذينك الطرفين يحكم بالاستحباب والفضل بالنسبة إلى الطرفين مع بقاء اللزوم المستفاد بالنسبة إلى العورتين بحاله . ومنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به والسراويل كل ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا [1] . والطاق : هو ضرب من الثياب بغير جيب ، والصفيق : هو الثوب الكثيف النسج ومصب السؤال إنما هو بلحاظ ما يعتبر في الصلاة ، ومفاد الجواب هو لزوم كون القميص ساترا وكون القباء غير طويل الفرج ، وظاهره نفي البأس إذا كان قصير الفرج ، فيدلّ على عدم لزوم ستر القدم ولا الساق . فحينئذ يستفاد : انّ الستر بالنسبة إلى ما تحت العورتين غير واجب الاستيعاب لجواز كشف الساق وما يليه . نعم : لا دلالة له بالنسبة إلى ما زاد عن ذلك حتى يستفاد منه جواز كشف ذلك الزائد أيضا فينحصر الستر في العورتين ، بل لا بد من التماس دليل آخر .