responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 98


منهما الإرشاد إلى الجزئية والشرطية وضعا ، فلا يصح ذاك المركَّب الفاقد لهما ، أو لأحدهما - كما في محلَّه .
وكيف كان : قد يستدل للزوم ستر العورتين حال الصلاة وبطلانها بدونه بالإجماع ، وهو وإن أمكن تحصيله فضلا عما نقل ، إلا أنه لوجود غير واحد من النصوص الصالحة للاستدلال - المحتمل تمسّك المجمعين بها - مما يشكل الطمأنينة اليه والاتكال عليه .
فالمهم هو الفحص عما استدل ، أو يمكن أن يستدل به ، أو يستمد منه ، حتى يحصل من المجموع الوثوق التام بلزوم ذلك وضعا .
فمن تلك النصوص : ما رواه عن محمّد بن مسلم ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يصلَّى في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا يأس به يعني إذا كان ستيرا . [1] وأورد صدر هذه الصحيحة في ( ح 1 باب 22 من أبواب لباس المصلَّي ) عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام يصلَّي في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به .
إن المستفاد من الصدر والذيل هو تستر المعصوم عليه السّلام بإزار واحد غير واسع معقود على عنقه ، ولا يمكن الاطمئنان بأن ذلك للستر عن الناظر ، إذ لا دلالة للصحيحة على كونه عليه السّلام في مرأى الناظرين أو معرض له ، لإمكان كونه عليه السّلام في بيت داره واتفق انكشاف الباب حين مرور الراوي فرآه كذلك ، وحيث انه رآه عليه السّلام يصلَّي في ثوب واحد تجهّز للسؤال عن حكمه مع ما في ذهنه من محبوبية الزائد عنه ، فسأل عنه وأجيب بالجواز إذا كان كثيفا - أي ستيرا - لاتحاد معناه في الموردين .



[1] الوسائل باب 21 من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة ح 1 .

98

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست