responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 100


ومنها : ما رواه عن أبي مريم الأنصاري ( في حديث ) قال : صلَّي بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : انّ قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون عليّ إزار ولا رداء [1] .
إن الذيل الذي هو المهم في الاستدلال يحتمل أن يكون منحدرا نحو الستر عن الناظر ، لا ما هو المعتبر في الصلاة ، حيث إنه عليه السّلام كان بمرأى من المأمومين المقتدين به عليه السّلام ، فقال : بأن القميص لكثافته وساتريته مجز بالنسبة إلى التكليف بما يستر عن الناظر ، فحينئذ لا مساس له بالمقام .
ولكن الإنصاف : انه ظاهر في بيان ما يجزي في الصلاة فيدلّ على بطلانها إذا لم يكن ستيرا . نعم : لا يستفاد لزوم ستر خصوص العورتين وإن كان هو المتيقّن .
ومنها : ما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل صلَّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته [2] .
حيث انّ اختصاص السؤال بصورة الجهل بالموضوع كاشف عن استقرار ارتكازه على المنع حال العلم ، فلو جاز الكشف مطلقا للزم بيانه بتخطئته السائل وردعه عمّا ارتكز في ذهنه ، فالاكتفاء في الجواب بعدم الإعادة ظاهر أو مشعر بتقرير ارتكازه ، فعليه يكون ستر الفرج معتبرا في صحة الصلاة عند العلم بالموضوع ، حسب ما يستفاد من هذا النص .
ومنها : ما رواه عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس [3] .



[1] الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[2] الوسائل باب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[3] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 .

100

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست