ومنها : ما رواه عن أبي مريم الأنصاري ( في حديث ) قال : صلَّي بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : انّ قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون عليّ إزار ولا رداء [1] . إن الذيل الذي هو المهم في الاستدلال يحتمل أن يكون منحدرا نحو الستر عن الناظر ، لا ما هو المعتبر في الصلاة ، حيث إنه عليه السّلام كان بمرأى من المأمومين المقتدين به عليه السّلام ، فقال : بأن القميص لكثافته وساتريته مجز بالنسبة إلى التكليف بما يستر عن الناظر ، فحينئذ لا مساس له بالمقام . ولكن الإنصاف : انه ظاهر في بيان ما يجزي في الصلاة فيدلّ على بطلانها إذا لم يكن ستيرا . نعم : لا يستفاد لزوم ستر خصوص العورتين وإن كان هو المتيقّن . ومنها : ما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل صلَّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته [2] . حيث انّ اختصاص السؤال بصورة الجهل بالموضوع كاشف عن استقرار ارتكازه على المنع حال العلم ، فلو جاز الكشف مطلقا للزم بيانه بتخطئته السائل وردعه عمّا ارتكز في ذهنه ، فالاكتفاء في الجواب بعدم الإعادة ظاهر أو مشعر بتقرير ارتكازه ، فعليه يكون ستر الفرج معتبرا في صحة الصلاة عند العلم بالموضوع ، حسب ما يستفاد من هذا النص . ومنها : ما رواه عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس [3] .
[1] الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلي ح 7 . [2] الوسائل باب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [3] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 .