خصوص ما ذكر لا الزائد عنه ، إذ لم يذيل بما يفيد أنه بعض ما نزل ، وظاهره : - كما مر - حرمة النظر مطلقا ، ولا يمكن إخراج النظر إلى الوجه والكف بشهوة بناء على تمامية دليل الاستثناء وإطلاقه ، لأن المورد وإن لا يكون مخصصا ولكن الوارد كالنص فيه وإن كان ظاهرا في غيره ، وحيث إن المورد هو النظر بشهوة والقدر المتيقن منه هو الوجه ، فلا يمكن ترجيح إطلاق دليل الاستثناء . فحينئذ يحكم بحرمة النظر بشهوة بلا تفاوت بين الأجنبية وغيرها ، نعم ، لا تعرض فيها لما إذا كان بداعي الريبة أو خوف الفتنة إلا بالأولوية . ومنها : ما رواه عن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتبه اليه من جواب مسائله : وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو اليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يحمل وكذلك ما أشبه الشعور . . إلخ [1] . والمراد من قوله عليه السّلام « لما فيه من تهييج الرجال . . إلخ » ليس هو التعليل بأن يدور المنع مدار الهيجان الفعلي أو ما يكون عرضة له ، بحيث يجوز فيما ليس كذلك سيّما النظرة الأولى ، مع أنه يحرم النظر إلى الشعور مطلقا ، بل هو حكمة له ، نظير اختلاط المياه المذكور في لزوم الاعتداد للمدخول بها مطلقا وإن كانت عاقرا . فيستفاد منها : أن هذا الملاك مبغوض للشارع جدا فعليه يتعدى إلى المحارم أيضا إذا كان عرضة للهيجان المحرّم بأن كان بداعي اللذة ، وكذا الحكم فيما إذا كان عرضة لارتكاب الدخول في المحرّم ، فعليه كما يحرم النظر بشهوة كذلك يحرم إذا كان مع الريبة وخوف الفتنة ، إذ لا يعتبر فيه أزيد من الاحتمال العقلائي المعتد به أو الخوف مثلا .
[1] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 12 .