responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 74


من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب [1] .
والسند على الأول مرسل دون الثاني ، وإن كان أبو جميلة مختلفا فيه .
وأمّا المتن : فظاهره التحذير عن النظر بشهوة للسياق ، حيث إن قبلة الترحم والعاطفة فيما يجوز أصل التقبيل ليست بزنا البتة ، مع أن لفظة الزنا أصدق .
شاهد على الاختصاص ، فيحرم النظر بداعي الشهوة إلى الأجنبية أو المحرم ، بلا تفاوت بين انجراره إلى زنا الفرج وعدمه ، وهو بالإطلاق شامل للوجه والكفين ، وعلى القول بجواز النظر إليهما لتمامية دليل الاستثناء يقع التعارض بينهما ، ومادة الاجتماع هو النظر إلى الوجه أو الكف بشهوة ، حيث إن دليل الاستثناء بإطلاقه يجوّزه ، وهذا دليل بإطلاقه يمنعه .
والعلاج بترجيح ما هو الأظهر في مادة الاجتماع من المتعارضين ، والظاهر رجحان هذا الدليل على ذاك لو لم يكن منصرفا إلى ما لا يكون بشهوة ، لأن شمول ذاك الدليل المجوّز لما إذا كان بشهوة ضعيف البتة ، بخلاف هذا الدليل .
أضف اليه : ورود غير واحدة من الرّوايات الآنفة أيضا - كما سيتضح - فيكون النظر بقصد اللذة إلى الوجه والكفين محرما ، فحينئذ يجب الستر للنهي عن المنكر فعلا ، أو للزوم الاجتناب عن التعاون على الإثم - كما مرّ .
ومنها : ما رواه عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : استقبل شاب من الأنصار . . إلى أن قال : فهبط جبرئيل عليه السّلام بهذه الآية : قال للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون [2] .
وقد مرّ الكلام في السند بسعد الإسكاف .
وأمّا المتن : فظاهره أن شأن النزول هو النظر بشهوة وأن النازل هو



[1] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 .
[2] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 .

74

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست