responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 76


ومنها : عن الكاهلي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة [1] .
ولا ريب في ظهورها في مبغوضية النظر الشهوي إذ كفى به فتنة مرغوبا عنها ، فحينئذ كما يحرم إذا كان ثانيا كذلك يحرم إذا كان أولا ، وكما يحرم إذا كان إلى الأجنبية كذلك يحرم إذا كان إلى المحرم ، مع أن الفتنة فيها أشد من الافتتان في الأجنبية عذابا .
ومنها : عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، قال : لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتنة [2] .
ظهورها في التحذير من الافتتان بين ، وليس المراد منه هو خصوص مورد العلم به بل المنساق من مثله عرفا هو التحذير عمّا يخاف فيه منه ، ولا تفاوت فيه بين المحرم وغيرها ، كما لا تفاوت فيه بين الرجل والمرأة .
ومنها : ما رواه عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار وحشاهما نارا حتى يقضى بين الناس ثم يؤمر به إلى النار [3] .
والظاهر أن المراد من ملأ العينين هو تحديق الباصرة نحو المرئي ليبصره تامّا ، والمراد من الحرمة هو ما كان بشهوة مثلا ، فيدل على حرمة النظر الكذائي .
وفي قبال ذلك ما يدلّ على حرمة نظر المرأة إلى الرجل كذلك .
نحو ما رواه عن عقاب الأعمال أيضا ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اشتدّ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجل كلّ عمل عملته فان أوطت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها [4] .



[1] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 6 .
[2] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 15 .
[3] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 16 .
[4] الوسائل باب 129 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 .

76

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست