responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 63

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


وأمّا الذيل : فإن أريد منه جواز نزول المسلم على الذّمي بلا إذن فهو مستلزم لجواز النظر إلى اليد والقدم ونحو ذلك ممّا لا يكون مستورا في البيت ، ولكنه مستلزم لجواز التصرف في مال الذّمي بلا إذن منه ، وإباحة ماله للمسلم بهذا النحو المذكور في الحديث ( وهو كما ترى ) غير مقبول لدى الأصحاب ( ره ) وان أريد منه جواز النزول مع الاذن فهو مخالف للظاهر ، إذا التفصيل قاطع لاشتراك المسلم والذّمي ، فحينئذ يشكل الاعتماد على هذه الرواية .
ومنها : ما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك [1] .
قد يناقش في السند باشتماله على « عبّاد بن صهيب » ولكن الحق صحة ما يرويه ، سيّما مع نقل « ابن محبوب » عنه لأن قدحه مستند إلى الغلو ، وقد ثبت في موطنه أن المراد من الغلو المهروب عنه في تلك الآونة هو الولاء الممدوح عندنا لا الزائد منه ، فمن كان يتولَّى عليا عليه السّلام وآله بمثل ما نتولاه لكان مرميا بالغلو ومهجورا بعدم الاعتداد بنقله ، فلا قدح فيه من هذه الجهة .
وأمّا ما هو المشهور في ألسنة بعض المتأخرين من التأمّل فيه - أي في عبّاد - لأجل عدم اتضاح عقيدته ، ففيه : أن المهمّ في قبول ما يرويه هو الوثاقة وإن كان فاسد العقيدة . فالسند تام .
وأمّا المتن : فعن الفقيه والعلل . . إلى نساء أهل تهامة . . وأهل البوادي ، وعن الفقيه من أهل الذمّة والعلوج لأنهنّ إذا نهين لا ينتهين .
والعلوج جمع العلج ، وهو - كما في المجمع وغيره - الرجل الضخم القوي



[1] الوسائل باب 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .

63

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست