responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 64


من كفار العجم ، وبعضهم يطلقه على الكافر عموما ، انتهى .
فعلى الأول : لا يشمل الكافر من غير العجم ، بخلافه على الثاني ، نعم يمكن استفادة العموم من التعليل بعدم الانتهاء عند النهي ، فيستوي فيه العرب والعجم ، كما يستوي فيه الكافر والمسلم ، مع ما فيها من تجويز النظر إلى هؤلاء الأعراب وأهل السواد وتهامة مع كونهم جميعا مسلمين أو بعضهم كذلك ، فحينئذ لا اختصاص للرأس وشعره بل يتعدى إلى غير ذلك من اليد والقدم ، أداء لحق عموم التعليل ، حيث إنه معمّم للحكم ، كما أنه مخصص له أحيانا ، فيجوز النظر مطلقا إلى ما عدا العورة إذ لم يكن بشهوة وتلذذ ، ولذلك للانصراف والاتفاق .
نعم لا اختصاص له بالنظر القهري وما هو خارج عن الاختيار ، بل يجوز التعمد البتة ، لأن الظاهر اختصاص قوله عليه السّلام « ما لم يتعمد ذلك » بالفقرة الأخيرة المصدّرة بلفظة « قال » لظهور هذا التصدير في استقلالها عن تلك الفقرات السابقة .
ويمكن تأييد جواز النظر إلى شعور الذمّية ويديها ونحو ذلك بما ورد من تجويز النظر إلى عورة غير المسلم لأنّها بمنزلة عورة الحمار - إذ لو كانت هذه الرواية المجوزّة للنظر إلى العورة غير معرض عنها لكانت حجّة في المقام بنحو الأولوية ، وحيث إنها لم تعمل بها في موردها فهي غير صالحة للاستدلال ، نعم لا تخلو عن الإشعار بتأييد المقام .
ثم انّ المستفاد من التعليل أمور قد أشير إلى بعضها :
فمنها : هو حرمة النظر إلى الذّمية وغيرها من المعدودات في الرواية عند انتهائهنّ بالنهي وتسترهنّ بالساتر - كالمرأة المسلمة الحرة - لدوران الحكم وجودا وعدما مدار الانتهاء وعدمه ، حسب ظهور التعليل .
ومنها : أن جواز النظر هنا ليس حكما أوّليا كما في المحارم مثلا ، بل حكم ثانوي مترتب على عصيانهنّ بعدم الانتهاء ، فلا يدل جواز النظر هنا على

64

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست