responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 469


< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في المكان المغصوب إذا دخل فيها جهلا أو نسيانا الفرع الأول : لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضاء المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة ، ففيه تفصيل بين أن يكون التخلص ماحيا لصورة الصلاة وبين أن لا يكون كذلك < / فهرس الموضوعات > المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، والا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثم ارتفع الاذن برجوعه عن اذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ الكون في ذاك المكان المغصوب ( في هذه الصور الأربع المذكورة في المتن ) ينقسم إلى قسمين : سابق لا ذنب فيه ، ولا حق لا عقاب عليه إن اقتصر على مجرد الخروج عند تبدل الحال ، لأن الدخول فيه لم يكن بسوء الاختيار حتى يعاقب على الخروج أيضا ، فلم يكن الكون السابق مبعّدا ، ولا يكون اللاحق كذلك فيما اقتصر على التصرف الخروجي فقط . وبعد اتضاح هذه الوجيزة نأتي بفروع المتن فيما يلي :
الفرع الأول : لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، لأن المقدار الجائز من التصرف عقلا هو ما كان بقدر الخروج ، وأمّا الزائد عنه ، فلا . نعم : لو فرض عصيانه ببقائه فيه والصلاة لصحت صلاته - على المختار - ومنه يتضح حكم الفرع الآتي .
الثاني : وهو أنّه لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة للزم التخلَّص فورا ففورا ، وهو قد يستلزم القطع ورفع اليد عنها كما إذا كان الخروج ماحيا لصورتها ، وقد لا يستلزم كما إذا لم يكن كذلك ، بأن كان قريب المخرج بفصل خطوة أو نحوها بلا محو لصورتها ولا انحراف عن القبلة ، بناء على لزوم الاستقبال ( كالطهارة ) من البدو إلى الختم وإن كان في الحالات التي لا ذكر فيها ولا ركوع ولا غيرهما من الأجزاء الواجبة ، فيلزم تفصيل ما أطلقه « الماتن ره » من وجوب القطع بما ذكر .

469

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست