فراجع . وأمّا عدم الميز بين النافلة والفريضة : فقد أشير إليه في صدر البحث ، ولعمري أنه واضح ، إذ عدم تعيّن الركوع والسجود والاستقرار في النافلة وجواز الاكتفاء فيها بالإيماء ماشيا لا يستلزم الصحة عند إتيانها كذلك مطمئنا ، فيلزم الحكم هنا بالبطلان ، وإن لم يحكم هنا به ، فعلى مبنى البطلان لا فرق بين النافلة وغيرها . [ في حكم الصلاة على الفرش المغصوب ] * المحقق الداماد : مسألة 1 - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . * الشيخ الجوادي الآملي : قد مرّ في ثنايا البحث ما يتضح في ضوء سند ما أفاده في المتن من التسوية ، وهو صدق التصرف في كلتا الصورتين ، والعرف أصدق شاهد عليه ، فلا نطيل . [ إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا ] * المحقق الداماد : مسألة 2 - إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، والا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلى مغصوبا بطلت في الصورتين . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ هنا عناوين مختلفة في العنوان وإن يتفق صدقها أحيانا على مصداق واحد ، ولها أحكام خاصة وإن يتّفق الاشتراك كذلك . ولنهد قبل الخوض فيما