responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 374


ومنها : ما رواه عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام . . إلخ [1] .
ومنها : ما رواه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال :
سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس [2] .
فلا غرو في ضعف سنة بعضها بعد تمامية الحكم نصّا وفتوى . فما دلّ على استواء الرجل والمرأة في الحكم ( 5 باب 13 ) فيحمل على الجامع بين الحرمة والكراهة جمعا ، أو يطرح لكونه معرضا عنه للأصحاب .
المقام الثاني في صحة صلاة النساء في الحرير وأمّا الجواز الوضعي : فهو المشهور لدى الأصحاب من الصدر - عدا « الصدوق » و « أبي الصلاح » على نقل غير متحقق - إلى الساقة ، عدا « الأردبيلي » و « البهائي » .
قال في ( محكي الفقيه ) : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ، ولم ترد بجواز صلاتهن فيه .
وقد يستدل للمنع بعدة نصوص :
منها : ما مرّ من مكاتبة محمّد بن عبد الجبار إلى أبي محمّد عليه السّلام يسأله هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو في قلنسوة ديباج ، فكتب عليه السّلام : لا تحل الصلاة في حرير محض [3] .
تقريب الاستدلال : انّ الجواب عامّ للرجل والنساء ، فلا بد من المخرج المفقود في البين ، وخصوصية السؤال غير صالحة لتخصيص عموم الجواب .



[1] الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[2] الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 9 .
[3] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

374

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست