responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا بأس بافتراق الذهب ويشكل التدثر به < / فهرس الموضوعات > ولكن « الماتن ره » ومن احتذى حذوه قد اكتفى في المنع الوضعي كالتكليفي بالمعنى الوسيع من اللبس الشامل لمثل الخاتم ، فحينئذ بحكم بالبطلان لصدق اللبس ، بلا احتياج إلى قوله : لأنه تزيين بالذهب ، لان البطلان متوقف على صدق اللبس ومعه يكون حراما أيضا بلا افتقار إلى التعليل بالتزيين ، ففي العبارة نقاش .
[ لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا ] * المحقق الداماد :
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لتحقق عنوان اللبس المحرم في حالتي الخفاء والظهور . نعم : في الظهور ينطبق عليه عنوان محرم مستقل آخر وهو التزيّن - كما مرّ .
[ لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به . ] * المحقق الداماد :
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به .
* الشيخ الجوادي الآملي :
أمّا جواز الافتراش لعدم صدق اللبس فواضح ، بل تجوز الصلاة عليه أيضا .
وأمّا من حيث الزينة : فلأن المقدار المحرم من التزيّن هو ما كان بلحاظ تزيّن الرجل نفسه وأمّا بلحاظ داره وحجرته وما إلى ذلك مما يتعلَّق به فلا ، فيجوز الافتراش ونحوه مما لا يعد زينة للشخص وإن كان زينة للبيت أو السيارة أو نحو ذلك .
وامّا التدثر : فهو وإن يصدق عليه اللبس بما هو لبس لغة ، إلا أن التعليل باللباس موجب لانصراف المنع إلى ما تعارف لبسه ، ومن المعلوم : أنّ الفرش ونحو ذلك مما ليس معدا لذلك . ولبعد شمول الدليل له عبّر عنه بالإشكال .

362

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست