[ في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال ] * المحقق الداماد : السادس - أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى - كالتكة والقلنسوة ونحوهما - بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا وان كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ استيفاء ما في المتن - من حيث المنع التكليفي والوضعي ، ومن حيث تساوي ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، ومن حيث استثناء حال الضرورة وما إلى ذلك في طي جهات : الجهة الأولى في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال يمكن أن يستدل للمنع الوضعي بما رواه عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( في حديث ) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا [1] . ونحو ذلك رواية أبي الحارث عن الرضا عليه السّلام [2] . وكذا رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام [3] بناء على أن ( الديباج ) هو الحرير . لأن المنساق من النهي المتعلَّق بما له مساس إلى المركَّب هو كونه إرشادا إلى مانعيته - كما مرّ - فيكون غيريّا لا نفسيا ، فمعنى النهي عن الصلاة في الحرير
[1] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [2] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 7 . [3] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 .