responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 363

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


[ في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال ] * المحقق الداماد :
السادس - أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى - كالتكة والقلنسوة ونحوهما - بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا وان كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ استيفاء ما في المتن - من حيث المنع التكليفي والوضعي ، ومن حيث تساوي ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، ومن حيث استثناء حال الضرورة وما إلى ذلك في طي جهات :
الجهة الأولى في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال يمكن أن يستدل للمنع الوضعي بما رواه عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( في حديث ) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟
فقال : لا [1] . ونحو ذلك رواية أبي الحارث عن الرضا عليه السّلام [2] . وكذا رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام [3] بناء على أن ( الديباج ) هو الحرير .
لأن المنساق من النهي المتعلَّق بما له مساس إلى المركَّب هو كونه إرشادا إلى مانعيته - كما مرّ - فيكون غيريّا لا نفسيا ، فمعنى النهي عن الصلاة في الحرير



[1] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[3] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 .

363

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست