وإن كان المستعمل ظرفا وإن كان الاستعمال أيضا ظرفيا ، إلا أنه غير مترقب من ذاك الظرف ، فينصرف عنه الدليل ، فعليه لوجود قاب الساعة عنها وصار صالحا لأن يجعل فيه الأشياء الحقيرة كبعض الأدوية ونحوها يشكل الحكم بحرمة ذلك ، لعدم الترقب . وتفصيل هذا كلَّه على ذمّة كتاب الطهارة . والحاصل : أنّه لا يحرم استعمال الساعة الكذائية من حيث الآنية . بقي الكلام في الصلاة فيها - لا إشكال أيضا في جوازها إذا كانت محمولة - كان جعلها في الجيب مثلا - إذ تجوز الصلاة مع حمل الذهب ، كما مرّ . كما انّه لا ريب في الجواز وضعا وتكليفا فيما إذا كان زنجيرها خيطا من القطن أو نحوه مثلا وعلَّقه على رقبته ظاهرا مع كون الساعة التي يكون قابها ذهبا في الجيب ، لعدم صدق لبس الذهب ولا التزيّن به عند الحمل مع فرض كون ما هو الظاهر - أي الزنجير - خيطا لا ذهبا . وأمّا إذا كان الزنجير ذهبا وعلَّقه على رقبته مثلا لحرم من حيث الزينة إذا كان ظاهرا دون ما إذا كان مستورا باللباس ، وأمّا من حيث اللبس فلا ، لما مرّ من أنّ المحرّم من هذه الجهة هو ما يصدق عليه اللباس عرفا ، ومن الواضح : عدم صدقه على مثل ذلك . نعم : قد يطلق اللبس على نحو تقليد السيف أو المصحف أو التختم وما إلى ذلك من النظائر ، ولكن ذلك كلَّه على حسب القرينة ، وإلا لما عدّ السيف لباسا قطعا . ولما كان المهم في الباب هو ( موثّق عمّار ) المأخوذ في لسانه عنوان ( اللبس ) يحكم بعدم الحرمة فيما لا يصدق فيه اللبس لو خلَّى وطبعه ، لأن المدار حسب التعليل المصرح به فيه هو اللباس . كما أنه لا منع وضعي هنا أصلا لدورانه مدار اللبس المنتفي في المقام ، وقد مرّ أن التزيّن بالذهب وإن كان حراما تكليفا ، وأمّا وضعا فلا أثر له .