responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 303

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية ) منه أيصلَّي فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكيّا فلا بأس به [1] .
والسند تام . وأمّا المتن : فمضطرب ، من أجل عدم تعين اللحاف أو الخفاف ، مع استبعاد الأول ، فيقوى الثاني الذي يكون مما لا تتم الصلاة فيه - وقد عرفت الجواز فيه - فيخرج عمّا نحن فيه ، ومن أجل التجويز في الثعالب مع الإجماع على المنع فيها ، ومن أجل عدم تعين الجرز أو الخوارزمية ، حيث إن الأولى من لباس النساء - كما قيل - فتصير منقطعة الارتباط عن المقام .
فمع هذه الوجوه من النقاش لا تصلح ناهضة لتخصيص أدلَّة المنع - فالأقوى :
بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية .
وما في المستدرك [2] فهو دالّ على الخلاف ، لدلالته على اختصاص الجواز عند عدم ما يصلَّى فيه ، فمع الاختيار لا تجوز .



[1] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 11 .
[2] المستدرك باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

303

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست