< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في الحواصل الخوارزمية الاستدلال للمنع - عدا للعمومات الأولية - بما دل على المنع في السباع بخصوصها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل بعض ما ورد في الباب مما يوهم الجواز فيها . وتحقيق عدم صلوحه لتخصيص العمومات متنا وسندا < / فهرس الموضوعات > الأمر السادس في بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية قد يستدل للمنع عدا العمومات الأولية بما دلّ على المنع في السباع بخصوصها - بناء على كون الحواصل منها كما قيل - فما لم تقم الحجة التامّة سندا أو متنا على التخصيص يحكم بالمنع . وقد ورد في الباب بعض ما يوهم الجواز فيها ، وهو ما رواه عن « بشير بن بشار » إذ فيها . . صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة [1] . . إلخ . ولكن قد عرفت ما فيه : من وهن السند ب « الداود » أوّلا ، وب « البشير » ثانيا ، وبالإضمار ثالثا . ولا مجال لتوهم تعين المسؤول إذ لا يضمر إلَّا عن المعصوم عليه السّلام لأن ذلك بعد معرفة السائل وانه أجلّ من أن يضمر عن غيره عليه السّلام نحو « زرارة » حسب ما قيل في مضمرته في الاستصحاب ، لا مثل « البشير » الذي لم يوثّق بعد ، بل لم يعرّف أصلا . أضف إلى ذلك كلَّه : عدم صلوح المتن للاستدلال . أمّا أولا : فلأن المسؤول عنه هو أمور خمسة مع انحصار الجواب في الأربعة بلا تعارض لحال الفراء ، مع أنه لو كان المراد منه حمار الوحش - كما تقدّم - لما كان للمنع عنه مجال ، حيث إنه مما يؤكل لحمه . وأمّا ثانيا : فلدلالتها على الجواز في المصيد ببلاد الشرك المحكوم بكونه ميتة ، لأن بلاد الشرك امارة على عدم التذكية ، أوليس معها امارة على التذكية فحكم بعدمها للأصل ، نعم : لو حكم بالجواز في المشكوك لقيام بعض النصوص هناك عليه ولم نقل : بان بلاد الشرك امارة على عدم التذكية ، لما كان فيه اشكال . وما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف ( الخفاف )