responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 304


[ الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ] * المحقق الداماد :
مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت .
وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إن الكلام تارة في صور الشك ، وأخرى في انّ الحكم الأوّلي المجعول هنا ما هو ؟
الأول : فقد يشك في كون هذا الشيء من أجزاء الحيوان أو لا بعد العلم بأنه على تقدير كونه من الحيوان يكون ذلك مما لا يؤكل ، وقد يقطع بأنه من الحيوان ولكن يشك في كونه مما يؤكل أو من غيره ، وهو على صور - منها :
انه يعلم بانفصاله من حيوان خارجي معين ولكن يشك في كون ذاك الحيوان محلَّل الأكل أو محرمة ، لشبهة موضوعية ، أو لشبهة حكمية . ومنها : أن لا يعلم بانفصاله من حيوان خاص ، بل كان هناك حيوانان : أحدهما مأكول اللحم والآخر غيره ، ولم يعلم بانفصاله من هذا أو ذاك مع العلم بحكم كل واحد منهما . إلى غير ذلك مما يمكن تصوره في المقام .
وأمّا الثاني : فيلزم البحث عن أن المجعول الأوّلي في الباب هو شرطيّة مأكول اللحم أو مانعية غيره أو هما معا ، بعد فرض إمكان الجمع بين الجعلين .
ثمّ انه على أيّ تقدير هل الحكم منحدر نحو عنوان المأكول أو غيره ؟ بما انه المدار الوحيد الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، أو بما أنه عبرة للواقع والخارج فحينئذ يكون المصداق الخارجي مناطا للحكم ، فعليه يكون كل واحد من المصاديق مستقلا بحياله في الحكم مستوعبا - كما يتضح - فاستيفاء المقال هنا في طي جهات :

304

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست